The whole text

قانون رقم 84 تاريخ 10/10/2018 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Law No. 84 of 10 Oct 2018. Published in Official Gazette issue 45 of 18 Oct 2018. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

انشطة الاستكشاف والانتاج:

1 - على مجلس الوزراء نشر كل اتفاقيات الاستكشاف والانتاج، بما فيها:

- اتفاقيات التشغيل المشترك.

- المعلومات المتعلقة بالموافقة على تعيين المشغل وتبديلها.

- الموافقة على خطة التطوير والانتاج.

- الموافقة على كل عملية تنازل او تحويل للحق البترولي وفقاً لمندرجات المادة 70 من القانون رقم 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) وسائر القوانين المرعية الاجراء.

2 - على وزير الطاقة والمياه الافصاح عن جميع التراخيص التي يمنحها للشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة، لا سيما رخصتي الحفر والانتاج.

3 - على هيئة ادارة قطاع البترول الافصاح عن:

- كل رخصة بترولية تُمنح بموجب اتفاقية استكشاف وانتاج.

- تعيين او تبديل المشغّل.

- كل عملية تنازل او تحويل للحق البترولي وفقاً لمندرجات المادة 70 من القانون رقم 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية).

- المعلومات المتعلقة بنتائج الاستكشاف وآبار الاستكشاف وتحديثها بشكل دائم وتلك المتعلقة بالاكتشافات والاكتشافات التجارية.

- احداثيات الرقعة التي يُمنح فيها الحق البترولي واحداثيات المساحات المتخلى عنها طوعياً او بعد انتهاء مدد مرحلة الاستكشاف المحددة في القانون 132/2010 وفي اتفاقية الاستكشاف والانتاج.

- المعلومات المفصلة المتعلقة بأنشطة الانتاج والمعالجة والتجميع والتخزين والنقل والتصريف.

- المعلومات والدراسات المتعلقة بالجودة والصحة والسلامة والبيئة العائدة للانشطة البترولية.

- القيمة المحتسبة لرسوم المنطقة المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة.

- مقدار استرداد التكاليف المحددة في اتفاقية الاستكشاف والانتاج.

- بيانات الانتاج لكل سنة مالية.

- المنهجية المتبعة في تقويم وتسعير البترول المنتج والبترول المعد لاستهلاك السوق المحلي.

- كميات الاتاوة وبترول الربح.

- كميات البترول المباعة وقيمتها حسب نوع المواد الهيدروكربونية المنتجة ووجهة تصديرها.

- اي معلومات او عمليات واردة في السجل البترولي المنصوص عنه في المادة 52 من القانون 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية).

4 - على وزارة المالية الافصاح عن:

- قيمة رسوم المنطقة التي تستوفيها من الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة.

- قيمة الضرائب على الانشطة البترولية المحصلة من قبلها.

5 - على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة الافصاح عن:

- مقدار استرداد التكاليف المحددة في اتفاقية الاستكشاف والانتاج.

- حصتها من بترول الربح.

- بيانات الانتاج لكل سنة مالية.

- المنهجية المتبعة في تقويم وتسعير البترول المنتج والبترول المعد لاستهلاك السوق المحلي.

- كميات الاتاوة وقيمتها وحصة الدولة من بترول الربح.

- كميات البترول المباعة وقيمتها حسب نوع المواد الهيدروكربونية المنتجة ووجهة تصديرها.

- اجراءات الوقف الدائم للتشغيل.

- قيمة المدفوعات الفصلية المودعة من قبلها في حساب الوقف الدائم للتشغيل.

- قيمة الضرائب المتوجبة عليها.

- اي معلومات او عمليات واردة في السجل البترولي المنصوص عنها في المادة 52 من القانون 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية).

6 - على الشركات التي تحصل على ترخيص من خارج اتفاقية استكشاف وانتاج للقيام حصراً بالانشطة البترولية المتعلقة بالنقل والتخزين، ان تقوم بإجراءات الافصاح المنصوص عليها في هذا القانون.

7 - الافصاح عن كل الشركات الحاصلة على عقود للخدمات من الشركات حاملة التراخيص (Subcontractors) وتطبيق

- يجب مراقبة صدقية وملائمة ونوعية المعلومات خلال تنفيذ الخطوات والاجراءات المذكورة في البنود الواردة اعلاه.

Final beneficial ounership

المادة 10 من قانون رقم 84 تاريخ 10/10/2018 https://lebaneselegislation.com/law/278576/article/10/