المادة 10
انشطة الاستكشاف والانتاج:
1 - على مجلس الوزراء نشر كل اتفاقيات الاستكشاف والانتاج، بما فيها:
- اتفاقيات التشغيل المشترك.
- المعلومات المتعلقة بالموافقة على تعيين المشغل وتبديلها.
- الموافقة على خطة التطوير والانتاج.
- الموافقة على كل عملية تنازل او تحويل للحق البترولي وفقاً لمندرجات المادة 70 من القانون رقم 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) وسائر القوانين المرعية الاجراء.
2 - على وزير الطاقة والمياه الافصاح عن جميع التراخيص التي يمنحها للشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة، لا سيما رخصتي الحفر والانتاج.
3 - على هيئة ادارة قطاع البترول الافصاح عن:
- كل رخصة بترولية تُمنح بموجب اتفاقية استكشاف وانتاج.
- تعيين او تبديل المشغّل.
- كل عملية تنازل او تحويل للحق البترولي وفقاً لمندرجات المادة 70 من القانون رقم 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية).
- المعلومات المتعلقة بنتائج الاستكشاف وآبار الاستكشاف وتحديثها بشكل دائم وتلك المتعلقة بالاكتشافات والاكتشافات التجارية.
- احداثيات الرقعة التي يُمنح فيها الحق البترولي واحداثيات المساحات المتخلى عنها طوعياً او بعد انتهاء مدد مرحلة الاستكشاف المحددة في القانون 132/2010 وفي اتفاقية الاستكشاف والانتاج.
- المعلومات المفصلة المتعلقة بأنشطة الانتاج والمعالجة والتجميع والتخزين والنقل والتصريف.
- المعلومات والدراسات المتعلقة بالجودة والصحة والسلامة والبيئة العائدة للانشطة البترولية.
- القيمة المحتسبة لرسوم المنطقة المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة.
- مقدار استرداد التكاليف المحددة في اتفاقية الاستكشاف والانتاج.
- بيانات الانتاج لكل سنة مالية.
- المنهجية المتبعة في تقويم وتسعير البترول المنتج والبترول المعد لاستهلاك السوق المحلي.
- كميات الاتاوة وبترول الربح.
- كميات البترول المباعة وقيمتها حسب نوع المواد الهيدروكربونية المنتجة ووجهة تصديرها.
- اي معلومات او عمليات واردة في السجل البترولي المنصوص عنه في المادة 52 من القانون 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية).
4 - على وزارة المالية الافصاح عن:
- قيمة رسوم المنطقة التي تستوفيها من الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة.
- قيمة الضرائب على الانشطة البترولية المحصلة من قبلها.
5 - على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة الافصاح عن:
- مقدار استرداد التكاليف المحددة في اتفاقية الاستكشاف والانتاج.
- حصتها من بترول الربح.
- بيانات الانتاج لكل سنة مالية.
- المنهجية المتبعة في تقويم وتسعير البترول المنتج والبترول المعد لاستهلاك السوق المحلي.
- كميات الاتاوة وقيمتها وحصة الدولة من بترول الربح.
- كميات البترول المباعة وقيمتها حسب نوع المواد الهيدروكربونية المنتجة ووجهة تصديرها.
- اجراءات الوقف الدائم للتشغيل.
- قيمة المدفوعات الفصلية المودعة من قبلها في حساب الوقف الدائم للتشغيل.
- قيمة الضرائب المتوجبة عليها.
- اي معلومات او عمليات واردة في السجل البترولي المنصوص عنها في المادة 52 من القانون 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية).
6 - على الشركات التي تحصل على ترخيص من خارج اتفاقية استكشاف وانتاج للقيام حصراً بالانشطة البترولية المتعلقة بالنقل والتخزين، ان تقوم بإجراءات الافصاح المنصوص عليها في هذا القانون.
7 - الافصاح عن كل الشركات الحاصلة على عقود للخدمات من الشركات حاملة التراخيص (Subcontractors) وتطبيق
- يجب مراقبة صدقية وملائمة ونوعية المعلومات خلال تنفيذ الخطوات والاجراءات المذكورة في البنود الواردة اعلاه.
Final beneficial ounership