The whole text

قانون رقم 84 تاريخ 10/10/2018 In force

المادة 10

المادة 10

انشطة الاستكشاف والانتاج:

1 - على مجلس الوزراء نشر كل اتفاقيات الاستكشاف والانتاج، بما فيها:

- اتفاقيات التشغيل المشترك.

- المعلومات المتعلقة بالموافقة على تعيين المشغل وتبديلها.

- الموافقة على خطة التطوير والانتاج.

- الموافقة على كل عملية تنازل او تحويل للحق البترولي وفقاً لمندرجات المادة 70 من القانون رقم 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) وسائر القوانين المرعية الاجراء.

2 - على وزير الطاقة والمياه الافصاح عن جميع التراخيص التي يمنحها للشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة، لا سيما رخصتي الحفر والانتاج.

3 - على هيئة ادارة قطاع البترول الافصاح عن:

- كل رخصة بترولية تُمنح بموجب اتفاقية استكشاف وانتاج.

- تعيين او تبديل المشغّل.

- كل عملية تنازل او تحويل للحق البترولي وفقاً لمندرجات المادة 70 من القانون رقم 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية).

- المعلومات المتعلقة بنتائج الاستكشاف وآبار الاستكشاف وتحديثها بشكل دائم وتلك المتعلقة بالاكتشافات والاكتشافات التجارية.

- احداثيات الرقعة التي يُمنح فيها الحق البترولي واحداثيات المساحات المتخلى عنها طوعياً او بعد انتهاء مدد مرحلة الاستكشاف المحددة في القانون 132/2010 وفي اتفاقية الاستكشاف والانتاج.

- المعلومات المفصلة المتعلقة بأنشطة الانتاج والمعالجة والتجميع والتخزين والنقل والتصريف.

- المعلومات والدراسات المتعلقة بالجودة والصحة والسلامة والبيئة العائدة للانشطة البترولية.

- القيمة المحتسبة لرسوم المنطقة المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة.

- مقدار استرداد التكاليف المحددة في اتفاقية الاستكشاف والانتاج.

- بيانات الانتاج لكل سنة مالية.

- المنهجية المتبعة في تقويم وتسعير البترول المنتج والبترول المعد لاستهلاك السوق المحلي.

- كميات الاتاوة وبترول الربح.

- كميات البترول المباعة وقيمتها حسب نوع المواد الهيدروكربونية المنتجة ووجهة تصديرها.

- اي معلومات او عمليات واردة في السجل البترولي المنصوص عنه في المادة 52 من القانون 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية).

4 - على وزارة المالية الافصاح عن:

- قيمة رسوم المنطقة التي تستوفيها من الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة.

- قيمة الضرائب على الانشطة البترولية المحصلة من قبلها.

5 - على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة الافصاح عن:

- مقدار استرداد التكاليف المحددة في اتفاقية الاستكشاف والانتاج.

- حصتها من بترول الربح.

- بيانات الانتاج لكل سنة مالية.

- المنهجية المتبعة في تقويم وتسعير البترول المنتج والبترول المعد لاستهلاك السوق المحلي.

- كميات الاتاوة وقيمتها وحصة الدولة من بترول الربح.

- كميات البترول المباعة وقيمتها حسب نوع المواد الهيدروكربونية المنتجة ووجهة تصديرها.

- اجراءات الوقف الدائم للتشغيل.

- قيمة المدفوعات الفصلية المودعة من قبلها في حساب الوقف الدائم للتشغيل.

- قيمة الضرائب المتوجبة عليها.

- اي معلومات او عمليات واردة في السجل البترولي المنصوص عنها في المادة 52 من القانون 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية).

6 - على الشركات التي تحصل على ترخيص من خارج اتفاقية استكشاف وانتاج للقيام حصراً بالانشطة البترولية المتعلقة بالنقل والتخزين، ان تقوم بإجراءات الافصاح المنصوص عليها في هذا القانون.

7 - الافصاح عن كل الشركات الحاصلة على عقود للخدمات من الشركات حاملة التراخيص (Subcontractors) وتطبيق

- يجب مراقبة صدقية وملائمة ونوعية المعلومات خلال تنفيذ الخطوات والاجراءات المذكورة في البنود الواردة اعلاه.

Final beneficial ounership

المادة 10 من قانون رقم 84 تاريخ 10/10/2018 https://lebaneselegislation.com/law/278576/article/10/