المادة 28
إن رئيس المحكمة الابتدائية هو قاضي الأمور المستعجلة في المواد الداخلة ضمن اختصاص المحكمة, وينظر فيها وفقا للأصول المحددة في القانون المدني.
قانون تاريخ 16/10/2003 No repeal recorded
Article 28 of Law of 16 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 50 of 30 Oct 2003. No repeal recorded in our sources.
إن رئيس المحكمة الابتدائية هو قاضي الأمور المستعجلة في المواد الداخلة ضمن اختصاص المحكمة, وينظر فيها وفقا للأصول المحددة في القانون المدني.
المادة 28 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/280468/article/28/