The whole text

قانون رقم 121 تاريخ 29/03/2019 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Law No. 121 of 29 Mar 2019. Published in Official Gazette issue 18 of 1 Apr 2019. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

يحق للمجاز او للتقني المرخص له بمزاولة المهنة فتح واستثمار مركزين اثنين على الاكثر لمزاولة المهن البصرية شرط ان يتولى المسؤولية الفنية في كل مركز مجاز في قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية او تقني في صناعة الاجهزة البصرية على ان يكون المسؤول المجاز او التقني متفرغاً لعمله في المركز وان يكون مسجلاً حكماً في الضمان الاجتماعي تحت الاسم التجاري للمركز الذي يعمل فيه.

يمنع على اي اختصاصي في المهن البصرية ان يتولى مسؤولية اكثر من مركز واحد كما يمنع من تعاطي اي عمل آخر خارج نطاق المهنة في إطار المركز.

على صاحب المركز ابلاغ كل من وزارة الصحة العامة والنقابة باسم المسؤول عن المركز مرفق بإفادة خدمة من الضمان.

المادة 10 من قانون رقم 121 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280631/article/10/