المادة 10
يحق للمجاز او للتقني المرخص له بمزاولة المهنة فتح واستثمار مركزين اثنين على الاكثر لمزاولة المهن البصرية شرط ان يتولى المسؤولية الفنية في كل مركز مجاز في قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية او تقني في صناعة الاجهزة البصرية على ان يكون المسؤول المجاز او التقني متفرغاً لعمله في المركز وان يكون مسجلاً حكماً في الضمان الاجتماعي تحت الاسم التجاري للمركز الذي يعمل فيه.
يمنع على اي اختصاصي في المهن البصرية ان يتولى مسؤولية اكثر من مركز واحد كما يمنع من تعاطي اي عمل آخر خارج نطاق المهنة في إطار المركز.
على صاحب المركز ابلاغ كل من وزارة الصحة العامة والنقابة باسم المسؤول عن المركز مرفق بإفادة خدمة من الضمان.