The whole text

قانون رقم 121 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 10

المادة 10

يحق للمجاز او للتقني المرخص له بمزاولة المهنة فتح واستثمار مركزين اثنين على الاكثر لمزاولة المهن البصرية شرط ان يتولى المسؤولية الفنية في كل مركز مجاز في قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية او تقني في صناعة الاجهزة البصرية على ان يكون المسؤول المجاز او التقني متفرغاً لعمله في المركز وان يكون مسجلاً حكماً في الضمان الاجتماعي تحت الاسم التجاري للمركز الذي يعمل فيه.

يمنع على اي اختصاصي في المهن البصرية ان يتولى مسؤولية اكثر من مركز واحد كما يمنع من تعاطي اي عمل آخر خارج نطاق المهنة في إطار المركز.

على صاحب المركز ابلاغ كل من وزارة الصحة العامة والنقابة باسم المسؤول عن المركز مرفق بإفادة خدمة من الضمان.

المادة 10 من قانون رقم 121 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280631/article/10/