المادة 31
يحق لوزير الصحة العامة أن يقفل كل مركز لمزاولة المهن البصرية لا يكون لدى صاحبه إجازة رسمية لممارسة المهنة.
قانون رقم 121 تاريخ 29/03/2019 No repeal recorded
Article 31 of Law No. 121 of 29 Mar 2019. Published in Official Gazette issue 18 of 1 Apr 2019. No repeal recorded in our sources.
يحق لوزير الصحة العامة أن يقفل كل مركز لمزاولة المهن البصرية لا يكون لدى صاحبه إجازة رسمية لممارسة المهنة.
المادة 31 من قانون رقم 121 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280631/article/31/