The whole text

قانون رقم 121 تاريخ 29/03/2019 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Law No. 121 of 29 Mar 2019. Published in Official Gazette issue 18 of 1 Apr 2019. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

يعاقب بالحبس ثلاثة اشهر على الاكثر كل شخص مرخص بمزاولة المهن البصرية افشى سر المهنة دون سبب شرعي او استعمل هذا السر لمنفعته الخاصة او لمنفعة شخص آخر وتسبب بضرر ولو معنوي.

يُمنع على كل شخص مرخص زاول عمله لدى أحد مراكز المهن البصرية ان يقوم بفتح مركز خاص به بالقرب من المركز الذي عمل لديه. حددت المسافة المسموح بها بألف متر على الأقل تقاس المسافة من منتصف باب المركز الذي عمل لديه والى منتصف باب المركز الخاص به من أقرب طريق تصل بينهم. ينتفي هذا القرار بعد مرور سنة على تركه عمله.

يقفل كل مركز لمزاولة المهن البصرية لا يكون لدى صاحبه اجازة رسمية لممارسة المهنة من وزارة الصحة.

المادة 30 من قانون رقم 121 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280631/article/30/