The whole text

قانون رقم 123 تاريخ 29/03/2019 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law No. 123 of 29 Mar 2019. Published in Official Gazette issue 18 of 1 Apr 2019. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

تودع أموال الصندوق في مصرف أو أكثر مسجل في لائحة المصارف تعينه لجنة إدارة الصندوق. ولا يجوز سحب أي مبلغ من المال إلا بقرار من لجنة إدارة الصندوق ممهوراً بتوقيع الرئيس أو نائبه في حالة غيابه وتوقيع أمين الصندوق وأمين السر.

المادة 12 من قانون رقم 123 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280633/article/12/