The whole text

قانون رقم 123 تاريخ 29/03/2019 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Law No. 123 of 29 Mar 2019. Published in Official Gazette issue 18 of 1 Apr 2019. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ بمبلغ نقدي في صندوقه للأمور الطارئة والمستعجلة يحدد في النظام الداخلي لصندوق التقاعد ولا يمكنه صرف أي مبلغ إلا بقرار من لجنة إدارة الصندوق.

المادة 11 من قانون رقم 123 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280633/article/11/