The whole text

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 No repeal recorded

المادة 112

Article 112 of Law No. 126 of 29 Mar 2019. Published in Official Gazette issue 18 of 1 Apr 2019. No repeal recorded in our sources.

المادة 112

تعدل المادة 30 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:

المادة 30 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 5/8/1967: الشركات المحدودة المسؤولية

للشركاء ان يعينوا مفوضا او اكثر للمراقبة بقرار يتخذ بالاكثرية المعينة في المادة 25 من هذا المرسوم الاشتراعي.

ويكون هذا التعيين إلزاميا:

أ- إذا زاد عدد الشركاء عن العشرين.

ب- إذا بلغ رأس مال الشركة ثلاثين مليون ليرة لبنانية.

ج- إذا طلب تعيين المفوض شريك او اكثر يمثلون خمس رأس المال على الاقل.

حين تكون الشركة مؤلفة من الشريك الوحيد يكون تعيين المفوض إلزاميا إذا بلغ رأسمال الشركة ثلاثين مليون ليرة.

المادة 112 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280636/article/112/