المادة 112
تعدل المادة 30 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:
المادة 30 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 5/8/1967: الشركات المحدودة المسؤولية
للشركاء ان يعينوا مفوضا او اكثر للمراقبة بقرار يتخذ بالاكثرية المعينة في المادة 25 من هذا المرسوم الاشتراعي.
ويكون هذا التعيين إلزاميا:
أ- إذا زاد عدد الشركاء عن العشرين.
ب- إذا بلغ رأس مال الشركة ثلاثين مليون ليرة لبنانية.
ج- إذا طلب تعيين المفوض شريك او اكثر يمثلون خمس رأس المال على الاقل.
حين تكون الشركة مؤلفة من الشريك الوحيد يكون تعيين المفوض إلزاميا إذا بلغ رأسمال الشركة ثلاثين مليون ليرة.