The whole text

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of Law No. 126 of 29 Mar 2019. Published in Official Gazette issue 18 of 1 Apr 2019. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

تعدل المادة 94 وتصبح كما يأتي:

المادة 94 الجديدة:

اذا اسست شركة مغفلة على وجه غير قانوني، جاز لكل ذي صفة ومصلحة، خلال مهلة خمس سنوات تسري من تاريخ حصول العيب، ان ينذرها بوجوب اتمام المعاملة المهملة.

فاذا لم تعمد الشركة في خلال شهر الى اجراء معاملة التصحيح، جاز لكل ذي صفة ومصلحة ان يطلب الحكم ببطلان الشركة.

لا يجوز للمساهمين ان يدلوا بوجه الغير ببطلان الشركة.

تصفى الشركة المبطلة كالشركة الفعلية.

المادة 17 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280636/article/17/