The whole text

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 17

المادة 17

تعدل المادة 94 وتصبح كما يأتي:

المادة 94 الجديدة:

اذا اسست شركة مغفلة على وجه غير قانوني، جاز لكل ذي صفة ومصلحة، خلال مهلة خمس سنوات تسري من تاريخ حصول العيب، ان ينذرها بوجوب اتمام المعاملة المهملة.

فاذا لم تعمد الشركة في خلال شهر الى اجراء معاملة التصحيح، جاز لكل ذي صفة ومصلحة ان يطلب الحكم ببطلان الشركة.

لا يجوز للمساهمين ان يدلوا بوجه الغير ببطلان الشركة.

تصفى الشركة المبطلة كالشركة الفعلية.

المادة 17 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280636/article/17/