المادة 13
يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة تقدر من ضعف إلى عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور كل من زاول المهنة بدون وجه حق.
قانون رقم 137 تاريخ 09/07/2019 No repeal recorded
Article 13 of Law No. 137 of 9 Jul 2019. Published in Official Gazette issue 34 of 11 Jul 2019. No repeal recorded in our sources.
يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة تقدر من ضعف إلى عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور كل من زاول المهنة بدون وجه حق.
المادة 13 من قانون رقم 137 تاريخ 09/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282241/article/13/