المادة 13
يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة تقدر من ضعف إلى عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور كل من زاول المهنة بدون وجه حق.
قانون رقم 137 تاريخ 09/07/2019 In force
يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة تقدر من ضعف إلى عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور كل من زاول المهنة بدون وجه حق.
المادة 13 من قانون رقم 137 تاريخ 09/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282241/article/13/