The whole text

قانون رقم 154 تاريخ 08/05/2020 No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Law No. 154 of 8 May 2020. Published in Official Gazette issue 20 of 14 May 2020. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

يعاقب بالحبس مدة ثلاثة اشهر على الاكثر، وبغرامة لا تقل عن الحد الادنى الرسمي للاجور، من يفشي سر المهنة في غير الحالات المحددة في القوانين المرعية او يستعمله لتحقيق منفعة شخصية او لتحقيق منفعة للغير.

يبقى للمتضرر الحق بالمطالبة ببدل العطل والضرر اللاحق به.

المادة 9 من قانون رقم 154 تاريخ 08/05/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285267/article/9/