The whole text

قانون رقم 154 تاريخ 08/05/2020 In force

المادة 9

المادة 9

يعاقب بالحبس مدة ثلاثة اشهر على الاكثر، وبغرامة لا تقل عن الحد الادنى الرسمي للاجور، من يفشي سر المهنة في غير الحالات المحددة في القوانين المرعية او يستعمله لتحقيق منفعة شخصية او لتحقيق منفعة للغير.

يبقى للمتضرر الحق بالمطالبة ببدل العطل والضرر اللاحق به.

المادة 9 من قانون رقم 154 تاريخ 08/05/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285267/article/9/