The whole text

قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of Law in force by operation of law No. 6 of 5 Mar 2020. Published in Official Gazette issue 10 ( Attached ) of 5 Mar 2020. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

تعديل الفقرة 5 من المادة 16 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة).

تعدل الفقرة 5 من المادة 16 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) بحيث تصبح كما يلي:

5 - انشطة الهيئات والجمعيات التي تتمتع بصفة المنفعة العامة، وتلك المعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والايتام والاطفال والمصابين بالامراض العقلية والسرطانية وسائر الامراض التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، تحقيقا للغايات التي انشئت من اجلها، باستثناء الانشطة التي تقوم بها بشكل متكرر والتي يشكل اعفاؤها منافسة غير متكافئة للمؤسسات الخاضعة للضريبة.

المادة 17 من قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285688/article/17/