The whole text

قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of Law in force by operation of law No. 6 of 5 Mar 2020. Published in Official Gazette issue 10 ( Attached ) of 5 Mar 2020. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

تعديل الفقرة 3 من المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة لعام 2019).

تعدل الفقرة 3 من المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة لعام 2019) بحيث تصبح كما يلي:

خلافا لاي نص آخر، يعفى ورثة مالكي العقارات التي اشيدت عليها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين من رسم الانتقال عن هذه العقارات ومن الرسوم العقارية ومن رسوم تسوية مخالفات البناء للابنية القائمة عليها.

كما تعفى من الرسوم العقارية عمليات التفرغ عن تلك العقارات التي تحصل بين الورثة.

يحصر الاعفاء بالمساحات المشيدة عليها هذه المخيمات في حال كان التشييد على جزء او اجزاء من العقار.

يبقى موجب التصريح عن هذه العقارات قائما على الورثة لدى الوحدات المالية المختصة لاعطائهم الترخيص المطلوب لاستحصال على حكم حصر ارث واعطائهم مذكرات الانتقال وفقا للاصول.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 16 من قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285688/article/16/