The whole text

قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Law in force by operation of law No. 6 of 5 Mar 2020. Published in Official Gazette issue 10 ( Attached ) of 5 Mar 2020. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

فرض ضريبة على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية:

علاوة على الضريبة على الارباح وفق المعدل القانوني تفرض على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية عن اعمال سنة 2020، ضريبة مقطوعة قدرها 2% من رقم اعمال كل منها خلال العام 2019، تسدد على ثلاث دفعات متساوية ضمن المهل التالية:

- قبل 1/6/2020 بالنسبة للدفعة الاولى.

- قبل 1/9/2020 بالنسبة للدفعة الثانية.

- قبل 1/12/2020 بالنسبة للدفعة الثالثة.

تتوجب على كل من يتأخر عن تسديد الضريبة ضمن المهل المشار اليها اعلاه غرامة قدرها 2% عن كل شخر تأخير مع اعتبار كسر الشهر شهرا كاملا.

يتم تحديد العناصر التي تشكل رقم الاعمال والنموذج المخصص للتسديد، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 20 من قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285688/article/20/