المادة 20
فرض ضريبة على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية:
علاوة على الضريبة على الارباح وفق المعدل القانوني تفرض على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية عن اعمال سنة 2020، ضريبة مقطوعة قدرها 2% من رقم اعمال كل منها خلال العام 2019، تسدد على ثلاث دفعات متساوية ضمن المهل التالية:
- قبل 1/6/2020 بالنسبة للدفعة الاولى.
- قبل 1/9/2020 بالنسبة للدفعة الثانية.
- قبل 1/12/2020 بالنسبة للدفعة الثالثة.
تتوجب على كل من يتأخر عن تسديد الضريبة ضمن المهل المشار اليها اعلاه غرامة قدرها 2% عن كل شخر تأخير مع اعتبار كسر الشهر شهرا كاملا.
يتم تحديد العناصر التي تشكل رقم الاعمال والنموذج المخصص للتسديد، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.