The whole text

قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Law in force by operation of law No. 6 of 5 Mar 2020. Published in Official Gazette issue 10 ( Attached ) of 5 Mar 2020. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

فتح الاعتمادات الاستثنائية:

تنفيذا لاحكام المادة 85 من الدستور، يمكن لرئيس الجمهورية، اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة. ان يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية او ينقل اعتمادات في موازنة العام 2020، على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات مائة مليار ليرة لبنانية، ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 8 من قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285688/article/8/