The whole text

قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 In force

المادة 8

المادة 8

فتح الاعتمادات الاستثنائية:

تنفيذا لاحكام المادة 85 من الدستور، يمكن لرئيس الجمهورية، اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة. ان يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية او ينقل اعتمادات في موازنة العام 2020، على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات مائة مليار ليرة لبنانية، ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 8 من قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285688/article/8/