المادة 4
على صاحب الترخيص ان يقدم سنوياً إفادة من البلدية من تاريخ حصوله على الترخيص تتضمن موافقتها على استمراره بالعمل في مستودعه الكائن على العنوان الـمذكور في هذا القرار تحت طائلة الغاء هذا القرار في حال عدم تقديمه هذه الافادة.
قانون رقم 464 تاريخ 18/06/2020 No repeal recorded
Article 4 of Law No. 464 of 18 Jun 2020. Published in Official Gazette issue 44 of 12 Nov 2020. No repeal recorded in our sources.
على صاحب الترخيص ان يقدم سنوياً إفادة من البلدية من تاريخ حصوله على الترخيص تتضمن موافقتها على استمراره بالعمل في مستودعه الكائن على العنوان الـمذكور في هذا القرار تحت طائلة الغاء هذا القرار في حال عدم تقديمه هذه الافادة.
المادة 4 من قانون رقم 464 تاريخ 18/06/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286185/article/4/