المادة 4
على صاحب الترخيص ان يقدم سنوياً إفادة من البلدية من تاريخ حصوله على الترخيص تتضمن موافقتها على استمراره بالعمل في مستودعه الكائن على العنوان الـمذكور في هذا القرار تحت طائلة الغاء هذا القرار في حال عدم تقديمه هذه الافادة.
قانون رقم 464 تاريخ 18/06/2020 In force
على صاحب الترخيص ان يقدم سنوياً إفادة من البلدية من تاريخ حصوله على الترخيص تتضمن موافقتها على استمراره بالعمل في مستودعه الكائن على العنوان الـمذكور في هذا القرار تحت طائلة الغاء هذا القرار في حال عدم تقديمه هذه الافادة.
المادة 4 من قانون رقم 464 تاريخ 18/06/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286185/article/4/