The whole text

قانون رقم 202 تاريخ 30/12/2020 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Law No. 202 of 30 Dec 2020. Published in Official Gazette issue 1 of 7 Jan 2021. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

يمنع القيام بأي عمل او تصرف من شأنه الحاق الضرر بالمحمية الطبيعية ومخالفة نظامها، لا سيما اي نشاط يؤدي الى الاخلال بالنظام الايكولوجي، او بالتوازن الطبيعي، او الى تلوث ما، او الى مساس في ثروة التنوع البيولوجي، او الى تشويه ما في المحمية، وضمن المنطقة الحزامية الخاصة بها المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون، ولا سيما:

1 - قطع واستثمار وتصنيع الاشجار وكسر وتلف واستخراج وازالة ونقل التخوم او العرمات المفروزة والحاصلات من هذه الاشجار.

2 - دخول المواشي، حماية لتنوعها البيولوجي ومنعا من إتلافها.

3 - استخراج او نزع المعادن او المياه او التراب، الا لغاية البحث العلمي الذي يهدف الى تحسين ايكولوجية المحمية وبعد الحصول على موافقة وزارة البيئة.

4 - إشغال النار او حرق الاعشاب وغيرها من النبات او النفايات الطبيعية المتواجدة.

5 - الصيد على انواعه.

6 - التركن او رمي النفايات إلخ..

7 - كل عمل آخر يضر بالمحمية ومحيطها او يشوه المناظر الطبيعية او يتلف مواردها.

المادة 10 من قانون رقم 202 تاريخ 30/12/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286766/article/10/