The whole text

قانون رقم 202 تاريخ 30/12/2020 In force

المادة 10

المادة 10

يمنع القيام بأي عمل او تصرف من شأنه الحاق الضرر بالمحمية الطبيعية ومخالفة نظامها، لا سيما اي نشاط يؤدي الى الاخلال بالنظام الايكولوجي، او بالتوازن الطبيعي، او الى تلوث ما، او الى مساس في ثروة التنوع البيولوجي، او الى تشويه ما في المحمية، وضمن المنطقة الحزامية الخاصة بها المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون، ولا سيما:

1 - قطع واستثمار وتصنيع الاشجار وكسر وتلف واستخراج وازالة ونقل التخوم او العرمات المفروزة والحاصلات من هذه الاشجار.

2 - دخول المواشي، حماية لتنوعها البيولوجي ومنعا من إتلافها.

3 - استخراج او نزع المعادن او المياه او التراب، الا لغاية البحث العلمي الذي يهدف الى تحسين ايكولوجية المحمية وبعد الحصول على موافقة وزارة البيئة.

4 - إشغال النار او حرق الاعشاب وغيرها من النبات او النفايات الطبيعية المتواجدة.

5 - الصيد على انواعه.

6 - التركن او رمي النفايات إلخ..

7 - كل عمل آخر يضر بالمحمية ومحيطها او يشوه المناظر الطبيعية او يتلف مواردها.

المادة 10 من قانون رقم 202 تاريخ 30/12/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286766/article/10/