The whole text

قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Law No. 204 of 30 Dec 2020. Published in Official Gazette issue 1 of 7 Jan 2021. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

تعدل الـمادة 17 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:

الـمادة 17

يكون أمر الحماية الصادر عن القضاء الـمختص معجل التنفيذ نافذاً على أصله.

يمكن لقاضي العجلة الاستعانة بالقوة العامة لتنفيذ امر الحماية

ينفّذ أمر الحماية بواسطة النيابة العامة الأسرية وفقاً للـمادة 11 من هذا القانون.

لكل من الضحية وسائر الـمستفيدين من أمر الحماية وللـمشكو منه أو الـمدعى عليه أن يطلب الى الـمرجع القضائي الذي أصدر الأمر إلغاءه أو تعديله لدى ظهور ظروف جديدة.

تطبق على القرار القاضي بالإلغاء أو التعديل آلية الـمراجعة الـملحوظة في الـمادة 13 من هذا القانون.

المادة 10 من قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286768/article/10/