The whole text

قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020 In force

المادة 10

المادة 10

تعدل الـمادة 17 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:

الـمادة 17

يكون أمر الحماية الصادر عن القضاء الـمختص معجل التنفيذ نافذاً على أصله.

يمكن لقاضي العجلة الاستعانة بالقوة العامة لتنفيذ امر الحماية

ينفّذ أمر الحماية بواسطة النيابة العامة الأسرية وفقاً للـمادة 11 من هذا القانون.

لكل من الضحية وسائر الـمستفيدين من أمر الحماية وللـمشكو منه أو الـمدعى عليه أن يطلب الى الـمرجع القضائي الذي أصدر الأمر إلغاءه أو تعديله لدى ظهور ظروف جديدة.

تطبق على القرار القاضي بالإلغاء أو التعديل آلية الـمراجعة الـملحوظة في الـمادة 13 من هذا القانون.

المادة 10 من قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286768/article/10/