The whole text

قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 No repeal recorded

المادة 103

Article 103 of Law No. 244 of 19 Jul 2021. Published in Official Gazette issue 30 of 29 Jul 2021. No repeal recorded in our sources.

المادة 103

الحق في الاعتراض:

1- يَحقّ لكلّ ذي صفة ومصلحة، بما في ذلك هيئة الشراء العام، الإعتراض على أيّ إجراء أو قرار صريح أو ضمني تتّخذه أو تعتمده أو تُطَبِّقه أيّ من الجهات الـمعنيّة بالشراء في الـمرحلة السابقة لنفاذ العقد، ويكون مخالفاً لأحكام هذا القانون والـمبادئ العامة الـمتعلقة بالشراء العام.

2- يكون الاعتراض على القرارات السابق تحديدها، ويعود لكلّ من تتوافر فيه الشروط الـمذكورة في الفقرة الأولى من هذه الـمادة الاعتراض وفقاً للآلية الإلزامية الآتية:

أ- طلب إعادة نظر بمقتضى الـمادة 105 من هذا القانون،

ب- شكوى بمقتضى الـمادة 106 من هذا القانون،

ج- مراجعة قرارات هيئة الاعتراضات لدى مجلس شورى الدولة.

3- لحين تشكيل الهيئة الـمنصوص عليها في هذا القانون تتبع إجراءات الإعتراض الـمعمول بها لدى مجلس شورى الدولة.

المادة 103 من قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288693/article/103/