المادة 103
الحق في الاعتراض:
1- يَحقّ لكلّ ذي صفة ومصلحة، بما في ذلك هيئة الشراء العام، الإعتراض على أيّ إجراء أو قرار صريح أو ضمني تتّخذه أو تعتمده أو تُطَبِّقه أيّ من الجهات الـمعنيّة بالشراء في الـمرحلة السابقة لنفاذ العقد، ويكون مخالفاً لأحكام هذا القانون والـمبادئ العامة الـمتعلقة بالشراء العام.
2- يكون الاعتراض على القرارات السابق تحديدها، ويعود لكلّ من تتوافر فيه الشروط الـمذكورة في الفقرة الأولى من هذه الـمادة الاعتراض وفقاً للآلية الإلزامية الآتية:
أ- طلب إعادة نظر بمقتضى الـمادة 105 من هذا القانون،
ب- شكوى بمقتضى الـمادة 106 من هذا القانون،
ج- مراجعة قرارات هيئة الاعتراضات لدى مجلس شورى الدولة.
3- لحين تشكيل الهيئة الـمنصوص عليها في هذا القانون تتبع إجراءات الإعتراض الـمعمول بها لدى مجلس شورى الدولة.