The whole text

قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 No repeal recorded

المادة 40

Article 40 of Law No. 244 of 19 Jul 2021. Published in Official Gazette issue 30 of 29 Jul 2021. No repeal recorded in our sources.

المادة 40

الإقصاء:

1- إنّ الـملتزم الذي يُعتَبر ناكِلاً وفقاً للبند «أولاً» من الـمادة 33، يُقصى عن الـمشاركة في الشراء العام وذلك:

أ-­ لـمدة سنة كاملة عند تطبيق هذه الإجراءات عليه للـمرة الأولى تبدأ من تاريخ نشر قرار الإقصاء الأول.

ب-­ لـمدة سنتين عند تطبيقها عليه لـمرة ثانية تبدأ من تاريخ نشر القرار الثاني القاضي بالإقصاء.

ج-­ لـمدة خمس سنوات عند تطبيقها عليه للـمرة الثالثة أو أكثر.

2- يُقصى حكماً عن الاشتراك في الشراء العام الـمُلتزم الذي يَصدُر بحقه حكمٌ قضائي نهائي يتعلّق بإحدى حالات الفسخ الـمحدَّدة في الـمادة 33 من هذا القانون.

3- تُبلِّغ سلطة التعاقد قرار الإقصاء إلى الـملتزم الـمقصى. كما يُنشَر قرار الإقصاء على الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لدى هيئة الشراء العام وعلى الـموقع الالكتروني لسلطة التعاقد إن وُجِد.

4- إنّ زوال الـمانع أو إعادة الاعتبار يُعيدان للعارضين حق الـمشاركة.

5- على هيئة الشراء العام تحديث سجل الإقصاء على الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لديها وشطب أسماء الـملتزمين الـمُستعادة شروط اشتراكهم في عقود الشراء العام عفواً أو بناءً على طلبهم.

6- يمكن الطعن بقرارات الإقصاء أمام مجلس شورى الدولة.

المادة 40 من قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288693/article/40/