The whole text

قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 No repeal recorded

المادة 48

Article 48 of Law No. 244 of 19 Jul 2021. Published in Official Gazette issue 30 of 29 Jul 2021. No repeal recorded in our sources.

المادة 48

شروط استخدام إجراءات الاتفاق الإطاري:

1- يمكن للجهة الشارية أن تَلجأ إلى إجراءات اتفاق إطاري، وفقاً لأحكام البند الثامن من هذا الفصل، في إحدى الحالتين التاليتين:

أ-­ عندما تكون الحاجة مُحتمَلة الوقوع على نحو متكرّر وغير مؤكَّدة التاريخ؛

ب-­ عندما تنشأ الحاجة إلى موضوع الشراء، بحكم طبيعته، على نحو مُستعجل أثناء فترة معيَّنة من الزمن.

2- تُعقَد اتفاقات الإطار في حالات الشراء الـمركزي للسلع والخدمات والأشغال البسيطة الـمُدرَجة ضمن مرسوم يُتَّخذ في مجلس الوزراء لهذه الغاية بناءً على توصية من هيئة الشراء العام، وذلك وِفقاً لأحكام الفقرة الثانية من الـمادة 3 من هذا القانون. في ما عدا ذلك، على الجهة الشارية إبلاغ هيئة الشراء العام بِنِيَّتِها استخدام الاتفاق الإطاري قبل //10// عشرة أيام على الأقل من بدء الإجراءات. لا يحقّ للجهة الشارية استخدام اتفاقات الإطار لـمنع التنافس أو الحد منه.

3- تُدرِج الجهة الشارية في السجل الـمنصوص عليه بمقتضى الـمادة 9 من هذا القانون بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها في تبرير اللجوء إلى إجراءات الاتفاق الإطاري ونوع الاتفاق الإطاري الذي اختارته.

المادة 48 من قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288693/article/48/