المادة 48
شروط استخدام إجراءات الاتفاق الإطاري:
1- يمكن للجهة الشارية أن تَلجأ إلى إجراءات اتفاق إطاري، وفقاً لأحكام البند الثامن من هذا الفصل، في إحدى الحالتين التاليتين:
أ- عندما تكون الحاجة مُحتمَلة الوقوع على نحو متكرّر وغير مؤكَّدة التاريخ؛
ب- عندما تنشأ الحاجة إلى موضوع الشراء، بحكم طبيعته، على نحو مُستعجل أثناء فترة معيَّنة من الزمن.
2- تُعقَد اتفاقات الإطار في حالات الشراء الـمركزي للسلع والخدمات والأشغال البسيطة الـمُدرَجة ضمن مرسوم يُتَّخذ في مجلس الوزراء لهذه الغاية بناءً على توصية من هيئة الشراء العام، وذلك وِفقاً لأحكام الفقرة الثانية من الـمادة 3 من هذا القانون. في ما عدا ذلك، على الجهة الشارية إبلاغ هيئة الشراء العام بِنِيَّتِها استخدام الاتفاق الإطاري قبل //10// عشرة أيام على الأقل من بدء الإجراءات. لا يحقّ للجهة الشارية استخدام اتفاقات الإطار لـمنع التنافس أو الحد منه.
3- تُدرِج الجهة الشارية في السجل الـمنصوص عليه بمقتضى الـمادة 9 من هذا القانون بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها في تبرير اللجوء إلى إجراءات الاتفاق الإطاري ونوع الاتفاق الإطاري الذي اختارته.