المادة 1
يخضع لهذا القانون الصحافيون والمصورون في وسائل الإعلام اللبنانية الذين ينتسبون إلى إحدى نقابتي المحررين والمصورين.
قانون Law No. 263 05/01/2022
Unofficial English title
Official title, in Arabic إخضاع الصحافيين والمصورين اللبنانيين غير المستفيدين من أية تقديمات لأحكام قانون الضمان الاجتماعي - فيما يتعلق بالعناية الطبية في حالتي المرض والأمومة فقط
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law No. 263 of 5 Jan 2022. Published in Official Gazette issue 2 of 13 Jan 2022. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يخضع لهذا القانون الصحافيون والمصورون في وسائل الإعلام اللبنانية الذين ينتسبون إلى إحدى نقابتي المحررين والمصورين.
يُضاف إلى البند 3 من الفقرة الأولى من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 أيلول 1963 التي تنص تحت عنوان: فيما يتعلق بالعناية الطبية في حالتي المرض والأمومة فقط، المقطع التالي:
«الصحافيون والمصورون، اللبنانيون، غير الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وغير المستفيدين من تقديمات أي نظام تأميني عام آخر تديره أية جهة عامة، بأية صفة أخرى، شرط ممارسة العمل شخصياً وفعلياً على الأراضي اللبنانية، على أن يُفهم بالصحافيين والمصورين المعنيين بهذا القانون، الاشخاص اللبنانيون المدرجون على جدول نقابتهم لمدة لا تقل عن سنتين والذين لا يمارسون أي عمل آخر بصورة رئيسية».
يحدد معدل الاشتراكات المتوجبة على الأشخاص المشمولين بهذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس الإدارة، على أن تكون الاشتراكات على عاتق الصحافيين والمصورين المذكورين كاملة.
يخضع الصحافيون والمصورون المشمولون بهذا القانون، لفرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي ينتهي انتسابهم الإلزامي المنصوص عنه في المادة الثانية من هذا القانون، ويستفيدون من تقديمات هذا الفرع (العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة) وفقاً لأحكام القانون رقم 27 تاريخ 10/2/2017 ولا سيما فيما يتعلق بالشروط المحددة لجهة السن اللازم للاستفادة وسنوات الاشتراك اللازمة لذلك.
تحدد دقائق تطبيق أحكام هذا القانون وشروط الاستفادة والخضوع بموجب نظام يضعه الصندوق.
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من بداية الشهر السادس الذي يلي تاريخ نشره لجهة استحقاق الاشتراكات، واعتباراً من بداية الشهر التاسع لجهة توجب التقديمات.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
Related