All legislation

قانون Law No. 263 05/01/2022

إخضاع الصحافيين والمصورين اللبنانيين غير المستفيدين من أية تقديمات لأحكام قانون الضمان الاجتماعي - فيما يتعلق بالعناية الطبية في حالتي المرض والأمومة فقط

Type
قانون · Law
Number
263
Date
05/01/2022
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2022, p. 154-155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 263 تاريخ 05/01/2022
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يخضع لهذا القانون الصحافيون والمصورون في وسائل الإعلام اللبنانية الذين ينتسبون إلى إحدى نقابتي المحررين والمصورين.

المادة 2

يُضاف إلى البند 3 من الفقرة الأولى من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 أيلول 1963 التي تنص تحت عنوان: فيما يتعلق بالعناية الطبية في حالتي المرض والأمومة فقط، المقطع التالي:

«الصحافيون والمصورون، اللبنانيون، غير الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وغير المستفيدين من تقديمات أي نظام تأميني عام آخر تديره أية جهة عامة، بأية صفة أخرى، شرط ممارسة العمل شخصياً وفعلياً على الأراضي اللبنانية، على أن يُفهم بالصحافيين والمصورين المعنيين بهذا القانون، الاشخاص اللبنانيون المدرجون على جدول نقابتهم لمدة لا تقل عن سنتين والذين لا يمارسون أي عمل آخر بصورة رئيسية».

المادة 3

يحدد معدل الاشتراكات المتوجبة على الأشخاص المشمولين بهذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس الإدارة، على أن تكون الاشتراكات على عاتق الصحافيين والمصورين المذكورين كاملة.

المادة 4

يخضع الصحافيون والمصورون المشمولون بهذا القانون، لفرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي ينتهي انتسابهم الإلزامي المنصوص عنه في المادة الثانية من هذا القانون، ويستفيدون من تقديمات هذا الفرع (العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة) وفقاً لأحكام القانون رقم 27 تاريخ 10/2/2017 ولا سيما فيما يتعلق بالشروط المحددة لجهة السن اللازم للاستفادة وسنوات الاشتراك اللازمة لذلك.

المادة 5

تحدد دقائق تطبيق أحكام هذا القانون وشروط الاستفادة والخضوع بموجب نظام يضعه الصندوق.

المادة 6

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من بداية الشهر السادس الذي يلي تاريخ نشره لجهة استحقاق الاشتراكات، واعتباراً من بداية الشهر التاسع لجهة توجب التقديمات.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي