All legislation

قانون Law No. 273 07/03/2022

Unofficial English title

Amending Law No. 62/2016 dated 27/10/2016 (establishing the National Human Rights Commission including the Committee for the Prevention of Torture), as amended by Law No. 6/2020 (the 2020 budget law and annexed budgets)

Official title, in Arabic تعديل القانون رقم 62/2016 تاريخ 27/10/2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) المعدّل بموجب القانون رقم 6/2020 (قانون موازنة العام 2020 والموازنات الملحقة)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 273 of 7 Mar 2022. Published in Official Gazette issue 11 of 10 Mar 2022. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
273
Date
07/03/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 361-363
Status
No repeal recorded
Amends
قانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 (Arts. 28, 30)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 273 تاريخ 07/03/2022
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل المادة 28 من القانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 لتصبح على الشكل الآتي:

موازنة الهيئة ونظامها المالي

أ -­ تتمتع الهيئة بالاستقلال الإداري والمالي وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة.

ب -­ يكون للهيئة موازنة سنوية خاصة تدرج في فصل خاص ضمن الموازنة يدرج في باب خاص بالهيئات الوطنية المستقلة المنشأة بموجب قوانين، وتكون كافية لتغطية مصاريف الهيئة ونشاطاتها. تُعدّ الهيئة مشروع الموازنة ويرسله رئيسها وفقاً للأصول الى وزير المالية ضمن المهلة المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.

ج ­- يفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للهيئة للسنة التشغيلية الأولى بعد دخول هذا القانون حيز النفاذ.

د ­- يفتح للهيئة حساب خاص لدى مصرف لبنان، ويتولى رئيس الهيئة عقد نفقاتها وفقا للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية والقوانين المرعية الإجراء.

ه -­ تخضع حسابات الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة وفقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة العام 2001).

المادة 2

تضاف الى المادة 30 من القانون رقم 62/2016 تاريخ 27/10/2016 الفقرة (ب) لتصبح على الشكل الآتي:

مخصصات الأعضاء

أ ­- يتقاضى رئيس ونائب رئيس وأعضاء الهيئة تعويضاً شهرياً مقطوعاً يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العدل.

ب -­ تبدأ الولاية الأولى للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، بعد صدور المراسيم الناظمة للهيئة كافة.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي

Related

More from the same year.

2022