المادة 1
تعدل المادة 28 من القانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 لتصبح على الشكل الآتي:
موازنة الهيئة ونظامها المالي
أ - تتمتع الهيئة بالاستقلال الإداري والمالي وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة.
ب - يكون للهيئة موازنة سنوية خاصة تدرج في فصل خاص ضمن الموازنة يدرج في باب خاص بالهيئات الوطنية المستقلة المنشأة بموجب قوانين، وتكون كافية لتغطية مصاريف الهيئة ونشاطاتها. تُعدّ الهيئة مشروع الموازنة ويرسله رئيسها وفقاً للأصول الى وزير المالية ضمن المهلة المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.
ج - يفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للهيئة للسنة التشغيلية الأولى بعد دخول هذا القانون حيز النفاذ.
د - يفتح للهيئة حساب خاص لدى مصرف لبنان، ويتولى رئيس الهيئة عقد نفقاتها وفقا للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية والقوانين المرعية الإجراء.
ه - تخضع حسابات الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة وفقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة العام 2001).