The whole text

قانون رقم 11 تاريخ 05/06/2025 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Law No. 11 of 5 Jun 2025. Published in Official Gazette issue 26 of 12 Jun 2025. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

Amended 21/08/2025

Replaced by قانون رقم 24 تاريخ 14/08/2025, article 1, from 21/08/2025. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

أ - تُمدّد الاجارة في الأماكن غير السكنية وفقا لما يلي:

١ - لمدة أقصاها خمس سنوات لعقود الإجارة في الأماكن غير السكنية المعقودة والمنتهية مدتها الأصلية قبل ١٩٩٢/٧/٢٣.

٢ - لمدّة أقصاها ست سنوات لعقود الإيجار الناشئة عن عقود متعلقة بالتفرع عن المؤسسة التجارية وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم ٦٧/١١ والمعقودة قبل عشر سنوات على نشر القانون رقم ١١ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٥ (قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية).

٣ - لمدّة أقصاها سبع سنوات لعقود الإيجار الناشئة

عن عقود متعلقة بالتفرغ عن المؤسسة التجارية وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم ٦٧/١١ والمبرمة خلال العشر سنوات السابقة على نشر القانون رقم ١١ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٥ (قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية).

٤ - لمدّة أقصاها ثماني سنوات لعقود إيجار الأبنية التي يشغلها أشخاص القانون العام، وعقود إيجار المؤسسات التجارية العائدة لمهن حرة منظمة بقانون.

خلافاً لأي نص آخر، للمستأجر صاحب المؤسسة التي يخضع إنشاؤها لمواصفات فنية منصوص عليها قانونا، من مسافة إلزامية بين مؤسسة وأخرى و/أو مساحة دنيا للمأجور، والمنتقل الى مأجور آخر بموجب نفاذ هذا القانون، أن يستفيد، ولمرة واحدة فقط، من تقليص المسافة و/أو المساحة الى النصف.

ب - خلافا لأي نص آخر، لاسيما البند (أ)، تمدد لمدة ثماني سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون الإجارة في الأماكن غير السكنية التي تتخطى مساحة المأجور فيها ٥٠٠م٢ (خمسمائة / (خمسماية مترا مربعا) والتي يكون المتسأجر فيها قد تحمل عن المالك المؤجر تكاليف ونفقات هي، بطبيعتها، على عاتق هذا الأخير، ولا سيما منها: أعمال إعادة البناء ومعالجة التلف والترميم والإصلاحات الهيكلية وصيانة الواجهات والأقسام المشتركة وإضافة المساحات بعلم المالك. وفي حال الخلاف يتم التقاضي بهذا الخصوص أمام القاضي المنفرد المدني الناظر بقضايا الإيجارات.

ج - عند انتهاء المدة المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تصبح الإجارة حرة وخاضعة لإرادة المتعاقدين.

Possibly affected, check: قانون رقم 24 تاريخ 14/08/2025, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 21/08/2025 · the Lebanese University's text

    (التمديد)

    أ- ­ تمدّد الإجارة في الأماكن غير السكنيّة لـمدّة أقصاها أربع سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون في حال طالب الـمؤجر بالزيادات التدريجية على بدل الايجار الـمحددة في الـمادة السادسة من هذا القانون، وبعدها تصبح الإجارة حرّة وخاضعة لإرادة الـمتعاقدين.

    ب- ­ تمدد الاجارة لـمدّة سنتين فقط من تاريخ نفاذ هذا القانون في حال تنازل الـمؤجر عن حقّه بالزيادات التدريجية الـمحدّدة في الـمادة السادسة من هذا القانون. ويعتدّ بالتنازل الضمني الناتج عن عدم تقديم الـمؤجر أي طلب لتحديد بدل الـمثل في خلال السنتين التاليتين لصدور هذا القانون.

  2. Version 2.0 · from 21/08/2025 · Replaced by قانون رقم 24 تاريخ 14/08/2025, art. 1 · as the amending text publishes it

    أ - تُمدّد الاجارة في الأماكن غير السكنية وفقا لما يلي:

    ١ - لمدة أقصاها خمس سنوات لعقود الإجارة في الأماكن غير السكنية المعقودة والمنتهية مدتها الأصلية قبل ١٩٩٢/٧/٢٣.

    ٢ - لمدّة أقصاها ست سنوات لعقود الإيجار الناشئة عن عقود متعلقة بالتفرع عن المؤسسة التجارية وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم ٦٧/١١ والمعقودة قبل عشر سنوات على نشر القانون رقم ١١ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٥ (قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية).

    ٣ - لمدّة أقصاها سبع سنوات لعقود الإيجار الناشئة

    عن عقود متعلقة بالتفرغ عن المؤسسة التجارية وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم ٦٧/١١ والمبرمة خلال العشر سنوات السابقة على نشر القانون رقم ١١ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٥ (قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية).

    ٤ - لمدّة أقصاها ثماني سنوات لعقود إيجار الأبنية التي يشغلها أشخاص القانون العام، وعقود إيجار المؤسسات التجارية العائدة لمهن حرة منظمة بقانون.

    خلافاً لأي نص آخر، للمستأجر صاحب المؤسسة التي يخضع إنشاؤها لمواصفات فنية منصوص عليها قانونا، من مسافة إلزامية بين مؤسسة وأخرى و/أو مساحة دنيا للمأجور، والمنتقل الى مأجور آخر بموجب نفاذ هذا القانون، أن يستفيد، ولمرة واحدة فقط، من تقليص المسافة و/أو المساحة الى النصف.

    ب - خلافا لأي نص آخر، لاسيما البند (أ)، تمدد لمدة ثماني سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون الإجارة في الأماكن غير السكنية التي تتخطى مساحة المأجور فيها ٥٠٠م٢ (خمسمائة(خمسماية مترا مربعا) والتي يكون المتسأجر فيها قد تحمل عن المالك المؤجر تكاليف ونفقات هي، بطبيعتها، على عاتق هذا الأخير، ولا سيما منها: أعمال إعادة البناء ومعالجة التلف والترميم والإصلاحات الهيكلية وصيانة الواجهات والأقسام المشتركة وإضافة المساحات بعلم المالك. وفي حال الخلاف يتم التقاضي بهذا الخصوص أمام القاضي المنفرد المدني الناظر بقضايا الإيجارات.

    ج - عند انتهاء المدة المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تصبح الإجارة حرة وخاضعة لإرادة المتعاقدين.

المادة 3 من قانون رقم 11 تاريخ 05/06/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333606/article/3/