All legislation

قانون Law No. 24 14/08/2025

Unofficial English title

Aiming to amend certain provisions of Law No. 11 issued on 05/06/2025 (leases of non-residential premises)

Official title, in Arabic يرمي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 05/06/2025 (الإيجارات للأماكن غير السكنية)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 24 of 14 Aug 2025. Published in Official Gazette issue 36 of 21 Aug 2025. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
24
Date
14/08/2025
Official Gazette
Issue 36, 21/08/2025, p. 2474-2476
Status
No repeal recorded
Amends
قانون رقم 11 تاريخ 05/06/2025 (Arts. 3, 4, 6, 10, 15)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 24 تاريخ 14/08/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مادة وحيدة: - صدق اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم ١١ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٥ (الإيجارات للأماكن غير السكنية)، كما عدلته لجنة الادارة والعدل ومجلس النواب.

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

قانون

يرمي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم ١١ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٥ (الإيجارات للأماكن غير السكنية)

المادة 1

تعدل المادة ٣ من القانون رقم ١١ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٥ (الإيجارات للأماكن غير السكنية) بحيث تصبح على الشكل التالي:

أ - تُمدّد الاجارة في الأماكن غير السكنية وفقا لما يلي:

١ - لمدة أقصاها خمس سنوات لعقود الإجارة في الأماكن غير السكنية المعقودة والمنتهية مدتها الأصلية قبل ١٩٩٢/٧/٢٣.

٢ - لمدّة أقصاها ست سنوات لعقود الإيجار الناشئة عن عقود متعلقة بالتفرع عن المؤسسة التجارية وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم ٦٧/١١ والمعقودة قبل عشر سنوات على نشر القانون رقم ١١ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٥ (قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية).

٣ - لمدّة أقصاها سبع سنوات لعقود الإيجار الناشئة

عن عقود متعلقة بالتفرغ عن المؤسسة التجارية وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم ٦٧/١١ والمبرمة خلال العشر سنوات السابقة على نشر القانون رقم ١١ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٥ (قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية).

٤ - لمدّة أقصاها ثماني سنوات لعقود إيجار الأبنية التي يشغلها أشخاص القانون العام، وعقود إيجار المؤسسات التجارية العائدة لمهن حرة منظمة بقانون.

خلافاً لأي نص آخر، للمستأجر صاحب المؤسسة التي يخضع إنشاؤها لمواصفات فنية منصوص عليها قانونا، من مسافة إلزامية بين مؤسسة وأخرى و/أو مساحة دنيا للمأجور، والمنتقل الى مأجور آخر بموجب نفاذ هذا القانون، أن يستفيد، ولمرة واحدة فقط، من تقليص المسافة و/أو المساحة الى النصف.

ب - خلافا لأي نص آخر، لاسيما البند (أ)، تمدد لمدة ثماني سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون الإجارة في الأماكن غير السكنية التي تتخطى مساحة المأجور فيها ٥٠٠م٢ (خمسمائة / (خمسماية مترا مربعا) والتي يكون المتسأجر فيها قد تحمل عن المالك المؤجر تكاليف ونفقات هي، بطبيعتها، على عاتق هذا الأخير، ولا سيما منها: أعمال إعادة البناء ومعالجة التلف والترميم والإصلاحات الهيكلية وصيانة الواجهات والأقسام المشتركة وإضافة المساحات بعلم المالك. وفي حال الخلاف يتم التقاضي بهذا الخصوص أمام القاضي المنفرد المدني الناظر بقضايا الإيجارات.

ج - عند انتهاء المدة المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تصبح الإجارة حرة وخاضعة لإرادة المتعاقدين.

المادة 2

تُعدّل المادة ٤ من القانون رقم ١١ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٥ (الإيجارات للأماكن غير السكنية) بحيث تصبح على الشكل التالي:

يُحتسب بدل المثل على أساس نسبة ٥% / ٥٪ (خمسة بالماية) من القيمة البيعية للمأجور في حالته الحاضرة فيما لو كان خاليا.

المادة 3

تُعدل المادة ٦ من القانون رقم ١١ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٥ (الإيجارات للأماكن غير السكنية) بحيث تصبح على الشكل التالي:

خلال مدة تمديد الإجارة وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثالثة من هذا القانون، يزاد بدل الإيجار المتوجب بتاريخ نفاذ هذا القانون سنويا وتباعا وفقا لما يلي:

أ - في الإيجارات المشار إليها في البندين (١) و(٢) من الفقرة (أ) من المادة الثالثة:

- (٣٠٪) ثلاثون بالماية من قيمة فارق الزيادة بين البدل المعمول به قبل نفاذ هذا القانون وبدل المثل المشار إليه أعلاه، وذلك عن السنة التمديدية الأولى التي تلي تاريخ نفاذ هذا القانون.

- (٤٠٪) أربعون بالماية من قيمة فارق الزيادة المنوه عنها أعلاه، وذلك عن السنة التمديدية الثانية.

- (٥٠٪) خمسون بالماية من قيمة فارق الزيادة المبين أعلاه، وذلك عن السنة التمديدية الثالثة.

- بدل المثل في السنتين الرابعة والخامسة في الإيجارات المشار إليها في البند (١) من الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون.

- بدل المثل في السنوات الرابعة، الخامسة، والسادسة، في الإيجارات المشار إليها في البند (٢) من الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون.

ب - في الإيجارات المشار إليها في البندين (٣) و(٤) من الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثالثة:

- (٣٠٪) ثلاثون بالماية من قيمة فارق الزيادة بين البدل المعمول به قبل نفاذ هذا القانون وبدل المثل المشار إليه أعلاه، وذلك عن السنة التمديدية الأولى التي تلي تاريخ نفاذ هذا القانون.

- (٤٠٪) أربعون بالماية من قيمة فارق الزيادة المنوه عنها أعلاه، وذلك عن السنة التمديدية الثانية.

- (٥٠٪) خمسون بالماية من قيمة فارق الزيادة المبين أعلاه، وذلك عن السنة التمديدية الثالثة.

- (٦٠٪) ستون بالماية من قيمة فارق الزيادة المبين أعلاه، وذلك عن السنة التمديدية الرابعة.

- بدل المثل في السنوات الخامسة، السادسة، السابعة والثامنة في الإيجارات المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة 4

تعدّل الفقرة (د) من المادة ١٠ من القانون رقم ١١ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٥ (الإيجارات للأماكن غير السكنية) بحيث تصبح على الشكل التالي:

(د) - يتناقص التعويض الذي يستحق للمستأجر نسبيا مع المدة المتبقية من المهلة التمديدية، أي بمعدل الخمس أو السدس أو السبع أو الثمن عن كل سنة انقضت من الفترة التمديدية وفقا لكل حالة من الحالات المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة 5

تعدل المادة ١٥ من القانون رقم ١١ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٥ (الإيجارات للأماكن غير السكنية) بحيث تصبح على الشكل التالي:

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون أو غير المؤتلفة مع مضمونه، كما تبقى جميع الدعاوى المقدمة قبل نفاذ هذا القانون خاضعة لأحكام القوانين النافذة التي أقيمت في ظلها.

المادة 6

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ١٤ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official GazettePage 3 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 99.5% of the words.

Related

More from the same year.

2025