The whole text

قانون تاريخ 07/06/1937 No repeal recorded

المادة 33

Article 33 of Law of 7 Jun 1937. Published in Official Gazette issue 3449 of 14 Jun 1937. No repeal recorded in our sources.

المادة 33

كل تنقية للكحول الملونة وكل محاولة لتنقيتها وكل بيع او احراز لكحول ملونة ومنقاة بعد تلوينها او لمواد روحية ادخل في اعدادها شيء من الكحول الملونة - كل هذا يستوجب اداء عرامة من خمسين الى الف ليرة لبنانية سورية وبالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة.

المادة 33 من قانون تاريخ 07/06/1937 https://lebaneselegislation.com/law/62334/article/33/