The whole text

قانون تاريخ 07/06/1937 In force

المادة 33

المادة 33

كل تنقية للكحول الملونة وكل محاولة لتنقيتها وكل بيع او احراز لكحول ملونة ومنقاة بعد تلوينها او لمواد روحية ادخل في اعدادها شيء من الكحول الملونة - كل هذا يستوجب اداء عرامة من خمسين الى الف ليرة لبنانية سورية وبالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة.

المادة 33 من قانون تاريخ 07/06/1937 https://lebaneselegislation.com/law/62334/article/33/