المادة 33
كل تنقية للكحول الملونة وكل محاولة لتنقيتها وكل بيع او احراز لكحول ملونة ومنقاة بعد تلوينها او لمواد روحية ادخل في اعدادها شيء من الكحول الملونة - كل هذا يستوجب اداء عرامة من خمسين الى الف ليرة لبنانية سورية وبالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة.
قانون تاريخ 07/06/1937 In force
كل تنقية للكحول الملونة وكل محاولة لتنقيتها وكل بيع او احراز لكحول ملونة ومنقاة بعد تلوينها او لمواد روحية ادخل في اعدادها شيء من الكحول الملونة - كل هذا يستوجب اداء عرامة من خمسين الى الف ليرة لبنانية سورية وبالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة.
المادة 33 من قانون تاريخ 07/06/1937 https://lebaneselegislation.com/law/62334/article/33/