The whole text

قانون تاريخ 07/06/1937 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Law of 7 Jun 1937. Published in Official Gazette issue 3449 of 14 Jun 1937. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

ان المشروب الذي لا ينطبق على التحديد المعين في المادتين الاولى والثانية يمنع صنعه واستيراده واحرازه وعرضه وبيعه وطرحه للبيع باسم (العرق).

ان العرق المستورد الذي لا ينطبق على التحديد والتخصيص المنصوص عليهما في المادتين الاولى والثانية يخضع نفس الاحكام التي يخضع لها العرق المنتج في لبنان من غير كحول العنب ويعطل - ده فاتورة - وفاقا للمادة العشرين (20) من هذا القانون.

المادة 8 من قانون تاريخ 07/06/1937 https://lebaneselegislation.com/law/62334/article/8/