المادة 8
ان المشروب الذي لا ينطبق على التحديد المعين في المادتين الاولى والثانية يمنع صنعه واستيراده واحرازه وعرضه وبيعه وطرحه للبيع باسم (العرق).
ان العرق المستورد الذي لا ينطبق على التحديد والتخصيص المنصوص عليهما في المادتين الاولى والثانية يخضع نفس الاحكام التي يخضع لها العرق المنتج في لبنان من غير كحول العنب ويعطل - ده فاتورة - وفاقا للمادة العشرين (20) من هذا القانون.