المادة 3
يحق لوزير المالية عند الاقتضاء ووفقا للقسم الخامس من المادة الثالثة من نظام المؤسسة المذكورة ان يستعيض عن النقد اللبناني المتوجب دفعه الى المؤسسة المذكورة بسندات او بأوامر دفع على الخزينة تستحق الاداء لدى الاطلاع وبلا فائدة.
قانون منفذ بمرسوم رقم 9100 تاريخ 26/03/1962 No repeal recorded
Article 3 of Law enacted by decree No. 9100 of 26 Mar 1962. Published in Official Gazette issue 14 of 4 Apr 1962. No repeal recorded in our sources.
يحق لوزير المالية عند الاقتضاء ووفقا للقسم الخامس من المادة الثالثة من نظام المؤسسة المذكورة ان يستعيض عن النقد اللبناني المتوجب دفعه الى المؤسسة المذكورة بسندات او بأوامر دفع على الخزينة تستحق الاداء لدى الاطلاع وبلا فائدة.
المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9100 تاريخ 26/03/1962 https://lebaneselegislation.com/law/7952/article/3/