المادة 3
يحق لوزير المالية عند الاقتضاء ووفقا للقسم الخامس من المادة الثالثة من نظام المؤسسة المذكورة ان يستعيض عن النقد اللبناني المتوجب دفعه الى المؤسسة المذكورة بسندات او بأوامر دفع على الخزينة تستحق الاداء لدى الاطلاع وبلا فائدة.
قانون منفذ بمرسوم رقم 9100 تاريخ 26/03/1962 In force
يحق لوزير المالية عند الاقتضاء ووفقا للقسم الخامس من المادة الثالثة من نظام المؤسسة المذكورة ان يستعيض عن النقد اللبناني المتوجب دفعه الى المؤسسة المذكورة بسندات او بأوامر دفع على الخزينة تستحق الاداء لدى الاطلاع وبلا فائدة.
المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9100 تاريخ 26/03/1962 https://lebaneselegislation.com/law/7952/article/3/