The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9100 تاريخ 26/03/1962 In force

المادة 3

المادة 3

يحق لوزير المالية عند الاقتضاء ووفقا للقسم الخامس من المادة الثالثة من نظام المؤسسة المذكورة ان يستعيض عن النقد اللبناني المتوجب دفعه الى المؤسسة المذكورة بسندات او بأوامر دفع على الخزينة تستحق الاداء لدى الاطلاع وبلا فائدة.

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9100 تاريخ 26/03/1962 https://lebaneselegislation.com/law/7952/article/3/