المادة 1
مادة 1: صدق الاتفاق المعقود بين الدولة وشركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت بتاريخ 13 نيسان سنة 1960, ويكون لنصوص الاتفاق قوة القانون بالنسبة الى الجميع ولا يفسح تطبيقه المطالبة لاي كان بأي تعويض . ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
قانون تاريخ 31/05/1960 No repeal recorded
Article 1 of Law of 31 May 1960. Published in Official Gazette issue 25 of 8 Jun 1960. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: صدق الاتفاق المعقود بين الدولة وشركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت بتاريخ 13 نيسان سنة 1960, ويكون لنصوص الاتفاق قوة القانون بالنسبة الى الجميع ولا يفسح تطبيقه المطالبة لاي كان بأي تعويض . ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
المادة 1 من قانون تاريخ 31/05/1960 https://lebaneselegislation.com/law/8217/article/1/