Rulings

Labour Arbitration Councils 29/04/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 427 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
427/1966
Date
29/04/1966
President
نديم عبود
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- مفعول عدم اتخاذ رب العمل الاجراءات القانونية لاثبات ترك الاجير العمل على ترتب المسؤولية عن فسخ عقد الاستخدام.

-

حيث ان المدعية تدلي ان المدعى عليها هي التي صرفتها من العمل في حين ان هذه الاخيرة تنكر صحة الواقعة وتعزو ترك المدعية العمل الى رغبتها الشخصية في ذلك. وحيث ان ما ذهبت اليه المدعية قد تأيد صراحة بمدلول اقوال الشاهد اديب نجيم في التحقيق وبما افاد به في المحاكمة العلنية بعد تحليفه اليمين القانونية. هذا بصرف النظر عن ان قانون العمل قد لحظ في نصوصه الحالات التي يترك فيها الاجير العمل دون عذر او مبرر فاولى رب العمل الحق في اتخاذ الاجراءات القانونية لاثبات اهماله القيام بعمله وفاقا لشروط عقد الاستخدام توصلا لاعتبار ان العقد قد اصبح مفسوخا على مسؤوليته وطالما ان المدعى عليها لم تثبت شيئا من ذلك ولم تناقش في صحة افادة الشاهد اديب نجيم ولم تقدم بشآنها اي انتقاد بعد ان استمهلت للتعليق عليها فامهلت ولم تفعل فان المجلس يرى بما له من حق التقدير الاخذ بهذه الافادة خاصة وان افادة شاهدي المدعى عليها جاءتا كما سبق القول غير متوافقتين. وحيث ان العقد يكون قد فسخ اذن على مسؤولية الجهة المدعى عليها.

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش علوي: 975] / … عدلية انموذج / الفوج ١٥١-١٩٦٥ | ع | ل | / … الهيئة الحاكمة [؟] – / عمر ريان – / - سعاده المدعية : سيلفي فرسان المدعى عليها : بوليت سيزاري رقم القرار / ٤٢٧ رقم الاساس / ۱۲۱ باسم الشعب اللبناني ان مجلس العمل التحكيمي في بيروت بعد اطلاعه على اوراق الدعوى تبين ان سيلفي فرسان وكيلها الاستاذ جان تيان بمقتضى استدعائها المقيد في القلم / الثلم تاريخ ١٨/٤/٦٣ استحضرت امام المجلس المدعى عليها بوليت سيزاري مدعية بوجهها اولا : ان المدعية دخلت في خدمة المدعى عليها صاحبة / عاحبة مؤسسة الخياطة في بيروت خلال كانون الثاني من سنة ١٩٥٢ فصرفت / ٩٥٢ شهرت من العمل دون انذار او تعويض في شهر اب ٩٦١ ثانيا : انه لما كانت التعويضات العائدة لها تبلغ بمجموعها ٣١٦٨٫٧٥ / ٧٥ ٢١٦٨ ل ل منها ٢٢٤٢٫٢٥ / ٢٥ ٢٢٤٢ ل ل تعويض صرف وانذار و ٩٢٦٫٥٠ / ٥٠ ٩٢٦ ل ل اجازات سنوية لذلك فهي تطلب الزام المدعى عليها ان تدفع لها مثل هذا المبلغ مع الفائدة والرسوم والنفقات والعطل والضرر والاتعاب وتبين ان المدعى عليها بوليت سيزاري وكيلها الاستاذ اميل نجم انكرت خلال المحاكمة الوقائع التي تضمنها / تدعيها الاستحضار وتبين انه بتكليف من المجلس اجرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تحقيقا ابلك / … بالدعوى وبنتيجة المحاكمة العلنية ٠/٠ / ٠ /

Page 2

الجمهورية اللبنانية وزارة العدلية / [هامش] ١ سجل تسجيل القرارات والاحكام | ع | ق / الجمهورية اللبنانية وزارة العدلية ٤ | … / ٣ [ختم: مجلس العمل التحكيمي في بيروت] / التحكيمي] اولا : لجهة مسؤولية فسخ العقد : حيث ان المدعية تدلي ان المدعى عليها هي التي صرفتها من العمل في حين ان هذه الاخيرة تنكر صحة الواقعة وتعزو ترك المدعية العمل الى رغبتها الشخصية في ذلك وحيث ان ما ذهبت اليه المدعية قد تأيد صراحة / … بمدلول اقوال الشاهد اديب نجيم في التحقيق وبما / وما افاد به في المحاكمة العلنية بعد تحليفه اليمين القانونية وحيث ان المجلس يرى بماله من حق / بصرف النظر عن اعتماد افادة هذا الاخير خاصة وان شاهدي / ان شاهد المدعى عليها لم يتوافقا حول بعض ملابسات واقعة الصرف منها ما هو متعلق بكيفية دعوة / تجوه المدعية … / مارك امر ما روى لهم ان / … متابعة العمل ومنها ما تعلق / متعلق بسائر المدعيات الذي / المدعية كالذي يقول بشأنهن / بشأنها الشاهد ارتين نكاوسيان كانه / نيكوسيان انه لا يعلم عنهن / عنها شيئا هذا بصرف النظر عن ان قانون العمل قد لحظ في نصوصه الحالات التي يترك فيها الاجير / الاخير العمل دون عذر او مبرر فاولى / ناولي رب العمل الحق في اتخاذ الاجراءات القانونية لاثبات اهماله القيام بعمله وفاقا / واعاقا لشروط عقد الاستخدام توصلا لاعتبار ان العقد قد اصبح منسوخا / اسيء فسخه على مسؤوليته وطالما ان المدعى عليها لم تثبت شيئا من ذلك ولم تناقش في صحة افادة الشاهد اديب نجيم ولم تقدم بشأنها اي / اية انتقاد بعد ان استمهلت للتعليق عليها فامهلت ولم تفعل فإن المجلس يرى بماله من حق التقدير / ان الحق في الانتقاد بعد الاخذ بهذه الافادة / بافادة الشاهد خاصة وان / ان افادة شاهدي / شاهد المدعى عليها جاءتا كما سبق القول غير متوافقتين وحيث ان العقد يكون قد فسخ اذن / ان على مسؤولية الجهة المدعى عليها ثانيا : لجهة مدة الخدمة وتعويض الصرف والانذار: … / : حيث ان المدعية ادلت في استحضارها انها دخلت الخدمة خلال كانون الثاني ٥٢ وانها صرفت من العمل في اب ٦٢ فتكون المدة / مدة التي يحق لها ان تتقاضى تعويضا / … عنها … / تعويضا في ضوء تصريحها هذا غير المناقش فيه او المعترض / المتروك عليه باستثناء انكار الوقائع الثابت عكسها بالبينه وعدم ابراز الدفاتر موازية / الدناتر موزاية لراتب تسعة اشهر ونصف ٠/٠ / وصف ٠ /

Page 3

عدلية انموذج ١٥١ – ١٩٦٥ | ل | ي | / … [ختم: مجلس العمل التحكيمي في بيروت] / التحكيمي] وحيث ان المجلس اخذا بعين الاعتبار مضمون الاستحضار ومعدل الانتاج الاسبوعي / الاسبرجي يرى تحديد الاجر الشهري بمبلغ ١٥٠ ل ل وحيث ان التعويض العائد للمدعية يدون / يون : ١٥٠ × ٩٫٥ / ٩٥ = ١٤٢٥ ل ل يضاف اليها بدلات شهري الانذار ۳۰۰ ل ل بحيث يصبح المجموع ١٧٢٥ ل ل ثالثا : لجهة الاجازات السنوية : حيث ان المدعية تطلب ان يحكم لها بمبلغ ٩٢٦ ل ل هي قيمة بدلات الاجازات التي حرمت منها وحيث ان قولها بهذه / لهذه الجهة ظل / بقي مفتقرا الى الجدية وخاليا / الجد يتوخاليا من اي اثبات وحيث انه ينبغي / انعينيفي رد هذا الطلب لذلك وبالاستناد الى ما تقدم وبعد الاستماع / الاستطلاع الى مطالعة حضرة المفوض / الفوض والتدقيق والمذاكرة يقرر المجلس بالاتفاق : اولا : اعتبار ان العقد قد فسخ على مسؤولية الجهة المدعى عليها ثانيا : الزامها ان تدفع للمدعية مثل المبلغ / مبلغ المشار اليه اعلاه وقدره الف وسبعماية وخمس وعشرين / وسبعمائة وخمسة وعشرون ل ل مع الفائدة من تاريخ الدعوى ثالثا : رد سائر المطالب والدفوعات المخالفة رابعا : تضمين المدعى عليها الرسوم المحاكمة / انمحاكمة ونفقاتها ومبلغ عشر / عشرين ليرات اتعاب محاماة قرارا اعطي وافهم علنا في ٢٩/٤/٩٦٦ الكاتب [توقيع] / … عضو [توقيع] / … عضو [توقيع] / … الرئيس [توقيع] / …