Labour Arbitration Councils 29/04/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 427 /1966
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 427/1966
- Date
- 29/04/1966
- President
- نديم عبود
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم اتخاذ رب العمل الاجراءات القانونية لاثبات ترك الاجير العمل على ترتب المسؤولية عن فسخ عقد الاستخدام.
-
حيث ان المدعية تدلي ان المدعى عليها هي التي صرفتها من العمل في حين ان هذه الاخيرة تنكر صحة الواقعة وتعزو ترك المدعية العمل الى رغبتها الشخصية في ذلك. وحيث ان ما ذهبت اليه المدعية قد تأيد صراحة بمدلول اقوال الشاهد اديب نجيم في التحقيق وبما افاد به في المحاكمة العلنية بعد تحليفه اليمين القانونية. هذا بصرف النظر عن ان قانون العمل قد لحظ في نصوصه الحالات التي يترك فيها الاجير العمل دون عذر او مبرر فاولى رب العمل الحق في اتخاذ الاجراءات القانونية لاثبات اهماله القيام بعمله وفاقا لشروط عقد الاستخدام توصلا لاعتبار ان العقد قد اصبح مفسوخا على مسؤوليته وطالما ان المدعى عليها لم تثبت شيئا من ذلك ولم تناقش في صحة افادة الشاهد اديب نجيم ولم تقدم بشآنها اي انتقاد بعد ان استمهلت للتعليق عليها فامهلت ولم تفعل فان المجلس يرى بما له من حق التقدير الاخذ بهذه الافادة خاصة وان افادة شاهدي المدعى عليها جاءتا كما سبق القول غير متوافقتين. وحيث ان العقد يكون قد فسخ اذن على مسؤولية الجهة المدعى عليها.