Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 128

المادة 128 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/07/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 128

مادة 128: للزوج ان باشر الانفاق بنفسه على زوجته حال قيام الزواج فاذا اشتكت مطله في الانفاق عليها وتثبت ذلك, تقدر النفقة وتعطى لها لتنفق على نفسها.

المادة 128 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/128/